الشيخ محمد آصف المحسني

349

صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الإعتقادية

بالظواهر وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله . ويجوز أن يدلّه الله على الفرق بين الصادقين من الشهود والكاذبين ، فلا يغيب عنه حقيقة الحال . والأمور في هذا الباب متعلّقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كلّ إلّا الله عزّ وجلّ ، ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال : فمنهم : من يزعم أنّ أحكام الأئمة ( عليهم السلام ) على الظاهر دون ما يعلمونه على كلّ حال . ومنهم : من يزعم أنّ أحكامهم إنّما هي على البواطن دون الظاهر التي يجوز فيها الخلاف . ومنهم : من يذهب إلى ما أخترته أنا من المقال . انتهى كلامه . أقول : القول الأوّل هو المطابق للقاعدة ، إلّا أن يدلّ الدليل على القول الثالث كما ادّعاه المجلسي وهو غير بعيد . وأمّا القول الثاني فهو فاسد . « 1 » 6 - تفويض تشريع الأحكام ، بأن يوجبوا شيئاً ، ويحرّموا شيئاً أو يحكموا بالكراهة أو الندب أو الإباحة وهذا أمر ممكن فإنّ الله سبحانه أعطاهم من العلم ما يمكنهم الإحاطة بالمصالح الواقعية ومناطات الأحكام الدينيّة ، فيحكمون على طبقها وإن لم ينزل به جبريل ( ع ) وإلّا فالمرجع واحد فإنّهم لا يشاءون وإلّا أن يشاء الله . بل تقدّم في المقصد السابق أنّ هذا المعنى من التفويض ثابت للنبيّ الأعظم ( ص ) بدلالة كثير من الروايات ، وأنّه ( ص ) قد شرّع عدّة محدودة من الأحكام فلاحظ فهو ( ص ) وإن فوّض إليه التشريع كليّاً لكنّه لم يسن إلّا بعض الأحكام ، نعم لم يكن له تغيير ما شرّعه الله تعالى ، وهذا ضروري . وأمّا في حقّ أوصيائه الكرام ( عليهم السلام ) فلم يثبت ، وإن ورد فيه جملة من الروايات « 2 » إلّا أنّ كلّها قاصر سنداً ، فلذا لم اعتمد عليها ، نعم هنا رواية صحيحة واحدة وردت في حقّ أمير المؤمنين ( ع ) وحده وهي ما أخرجه ثقة الإسلام الكليني ( قدس سره ) بإسناده عن أبي إسحاق قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه على محبّته فقال : ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) « 3 » ثمّ فوض إليه فقال عزّ وجلّ : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ) « 4 » قال : ثمّ قال : وإن نبيّ الله فوّض إلى عليّ وأتمنه فسلّمتم وجحد الناس فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذ قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله عزّ وجلّ . ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا .

--> ( 1 ) - لاحظ الكافي 1 / 397 - 398 ، الطبعة الأولى . وعلى كلّ ، الأقوى جواز الحكم لكلّ قاضي بعلمه في حقوق الناس وحقوق الله تعالى . ( 2 ) - لاحظ أصول الكافي 1 / 256 ، والبحار 17 / 260 . و 262 ، المجلد السابع . ( 3 ) - القلم 68 / 4 . ( 4 ) - النساء 4 / 80 .